تعريفات لبعض البيوع المنهي عنه

تعريفات لبعض البيوع المنهي عنه


المزابنة و االمخابرة و المزارعة و الملامسة والمنابذة و المخاضرة و المحاقلة كلها هي البيع التي نهي عنها الشارع. ولكن اختلف حد بعضها. 

البيع المنهي عنه مثلا الملامسة و المنابذة المخابرة والمحاقلة و المزابنة



المزابنة :هو البيع المنهي عنه


 لغة من الزبن، وهو الدفع الشديد ; في صحيح مسلم عن نافع : المزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، بيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وكذا في صحيح البخاري. 


المخابرة والمزارعةهما البيعان المنهيان عنه


هما البيعان المنهيان عننهما شرعا، قال النووي : المخابرة والمزارعة متقاربان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذالك من من الأجزاء المعلومة. 


الفرق بينهما :


 لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، ( هكذا قاله جمهور أصحابنا) عون المعبود شرح سنن ابي داؤد :ص/٢٧٥ المحاقلة :هي اكتراء الأرض بالحنطة، كذا فسر في الحديث ( عون المعبود شرح سنن ابي داؤد:ص/٢٧٢) 


الملامسة : هو البيع المنهي عنه


 لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. واختلف العلماء في تفسير الملامسة فأصحها : أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا؛ بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. ( تحفة الأحوذي : ص/ ٢٠٨


المنابذة : هو البيع المنهي عنه


 اختلف فيها، فأصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تتقدم في الملامسة 


المحاقلة: هو البيع المنهي عنه


لغة : مأخوذة من الحقل، وهو مكان الزرع.

شرعا: بيع الزرع في الحقل بحَبٍّ مِن جنسه.

مثل: بيع القمح في سنبله بقمحٍ مدروس؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 156).


المخاضرة: هو البيع المنهي عنه


 بيع الزرع الأخضر، والثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، بغير شرط القطع؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 156)


بيع الحصاة:هو البيع المنهي عنه


روى مسلمٌ عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرَر؛ (مسلم حديث: 1513).

أحدث أقدم