المزابنة و االمخابرة و المزارعة و الملامسة والمنابذة و المخاضرة و المحاقلة كلها هي البيع التي نهي عنها الشارع. ولكن اختلف حد بعضها.
المزابنة :هو البيع المنهي عنه
لغة من الزبن، وهو الدفع الشديد ; في صحيح مسلم عن نافع : المزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، بيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وكذا في صحيح البخاري.
المخابرة والمزارعة : هما البيعان المنهيان عنه
هما البيعان المنهيان عننهما شرعا، قال النووي : المخابرة والمزارعة متقاربان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذالك من من الأجزاء المعلومة.
الفرق بينهما :
لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، ( هكذا قاله جمهور أصحابنا) عون المعبود شرح سنن ابي داؤد :ص/٢٧٥ المحاقلة :هي اكتراء الأرض بالحنطة، كذا فسر في الحديث ( عون المعبود شرح سنن ابي داؤد:ص/٢٧٢)
الملامسة : هو البيع المنهي عنه
لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. واختلف العلماء في تفسير الملامسة فأصحها : أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا؛ بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. ( تحفة الأحوذي : ص/ ٢٠٨)
المنابذة : هو البيع المنهي عنه
اختلف فيها، فأصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تتقدم في الملامسة
المحاقلة: هو البيع المنهي عنه
لغة : مأخوذة من الحقل، وهو مكان الزرع.
شرعا: بيع الزرع في الحقل بحَبٍّ مِن جنسه.
مثل: بيع القمح في سنبله بقمحٍ مدروس؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 156).
المخاضرة: هو البيع المنهي عنه
بيع الزرع الأخضر، والثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، بغير شرط القطع؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 156)
بيع الحصاة:هو البيع المنهي عنه
روى مسلمٌ عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرَر؛ (مسلم حديث: 1513).